القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخَلَف - أو بالبدل - تسقط اعتبار الخَلف أو البدل (?). وفي لفظ: قيام الأصل يمنع ظهور الخلف (?).
وفي لفظ: القدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل (?).
البَدَل أو الخَلف أو العِوض عن أصل لا يعتبر إلا عند فقدان الأصل أو تعذره.
فمفاد هاتين القاعدتين: أنه إذا عُدِم الأصل أو تعذر واضطر إلى اللجوء إلى البدل أو الخلف ولكن قبل استعمال البدل وتمام المقصود وُجد الأصل وقُدِر عليه فإنه يسقط حكم البدل ولا يجوز استعماله ويجب استعمال الأصل واعتباره. وينظر من قواعد