القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القتل العمد موجب للدية كالخطأ (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي:

هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - عيناً.

وفي رواية عند مالك: التخيير بين القوْد والدّيّة.

وعند الشافعي رحمه الله قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن القصاص هو الواجب عيناً، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.

وعند أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين (?).

فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو وجوب الدية كوجوب القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015