قبلة المتحري جهة قصده (?). من قول علي رضي الله عنه.
هذا ضابط يتعلق بالقبلة عند الاشتباه. إذا اشتبهت القبلة وتحرى المصلي جهتها فالجهة التي يغلب على المتحري أنها جهة القبلة يجب عليه التوجه إليها؛ لأن القبلة جهة واحدة. حتى لو تبين أنه أخطأ فصلاته صحيحة. ولكن إذا تعمد أن يصلي لجهة أخرى غير التي توصل إليها باجتهاده وتحرَّيه فصلاته باطلة.
إذا صلى المريض إلى غير القبلة متعمداً - وهو قادر على التوجه إليها - فصلاته باطلة. وأما إذا تحرّى واجتهد إلى جهة وصلى إليها ثم تبين أنه أخطأ القبلة فصلاته صحيحة جائزة؛ لأن قبلة المتحري جهة قصده.