القاعدة الثامنة [التعاطي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.

وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.

والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015