القاضي مأمور باتباع الظاهر (?).
القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.
ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعاً باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.
إذا عَرَف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمَّنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بيِّنة على حقه.
ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدَّق الوصي أنه شريك في الربح؛