" إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالباً (?) ".
المراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة أو المستصحب.
فتفيد هذه القاعدة حكم تعارض الأصلين فإذا تعارض لدينا أصلان فعلى المجتهد أن يجتهد في ترجيح أحدهما بوجه من وجوه الترجيح، فإذا رجح أحدهما وجب العمل بالراجح وترك المرجوح، وأما إذا لم يمكن ترجيح أحدهما وتساويا في النظر فيخرج في المسألة وجهان، وقال بعضهم يؤخذ بالأحوط منهما.
إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟. على وجهين:
الوجه الأول: يحكم بنجاسته لأن الأصل عدم بلوغه القلتين. وهذا ترجيح صاحبي المغني والمحرر (?).