في اعتبار الأصل اعتبار التَّبَع (?). تحت قاعدة "التابع تابع".
سبق لهذه القاعدة مثيلات.
ومفادها: أننا إذا اعتبرنا الأصل واعتددنا به في شيء ما فيكون في ذلك اعتبار التابع والفرع أيضاً؛ لأن التابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم. كما سبق بيانه (?).
إذا باع بقرة أو شاةً أو ناقةً حاملاً، دخل حملها في البيع تبعاً. فإذا كان العقد في الأصل صحيحاً صح في التبع أيضاً، وإذا فسد العقد في الأصل فسد في التبع كذلك.
ومنها: إذا قُتِل العبد خطأ كان على قاتله الدية لحرمة قتل النفس، فنفس العبد كنفس الحر، فإذا كانت نفس الحر أصلاً فنفس