فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة (?).
هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان، فالأصل في الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه، لكن لا يرفع عنه ضمان المتلف من حقوق العباد.
فمفاد القاعدة: أن مَن فعل فعلاً منهياً عنه - من حقوق الله تعالى - في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم أو حج، فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد تلك العبادة؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. والفروع وقع في بعضها الخلاف.
مَن تكلم في صلاته ناسياً أنه في صلاة فصلاته صحيحة. لكن عند الحنفية بطلت صلاته.