" إذا تعارض الأصل والظاهر أو الأصلان (?) " بم يحكم؟ وجب الترجيح
الأصل: هو القاعدة المستقرة، والظاهر: ما يغلب على الظن وقوعه.
فمدلول هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المجتهد قاعدة مستقرة مع قاعدة أخرى مثلهما أو مع ما يغلب على ظنه وقوعه، فبم يَحكم؟.
هل يُحكم بالأصل أو بالظاهر؟.
وأما إذا كان التعارض بين الأصلين فيجب الترجيح بينهما بإحدى طرق الترجيح.
تزوج وأحرم، ولم يدر أحرم قبل تزوجه أو بعده. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يصح تزوجه, لأن الأصل عدم الإحرام.
ومنها: إذا قال: هذا ولدي من جاريتي هذه - لحقه عند الإمكان - ولكن هل يثبت كون الجارية أم ولدٌ له، بحسب الظاهر نعم، ولكن لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية لا يثبت.