القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (?).

وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (?).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (?).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (?)؟

وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (?)؟

ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015