الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (?).
الطارئ: المفاجئ
وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم 2.
ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.
إذا اشترى عصيراً - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.