القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (?).

وفي لفظ: فساد السبب شرعاً لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (?).

وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءَه بطريق الأَوْلى (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلاً لا وصفاً - يعني أن يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض أوصافه الخارجة (?). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015