1 - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (?).
2 - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علَّته (?).
الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع.
فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم 16، 32.
ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف