القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المُدرك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفتيا بالحكم المبني على مُدرك بعد زوال مُدرَكه خلاف الإجماع (?).

وفي لفظ: العادة إذا تغيرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنية عليها، وحَرُمت الفتوى بها لعدم مُدرَكها (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفتيا والفتوى والإفتاء: معناها تبيين المبهم (?). مِن أفتى العالم إذا بيَّن الحكم (?).

وهي في الاصطلاح: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015