العقد الفاسد معتبر بالجائز (?).
وسبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الحاء تحت رقم 80، وقواعد حرف الباء تحت رقم 74.
المراد بالعقد الفاسد: الباطل عند غير الحنفية، وعند الحنفية غير الباطل "وهو ما شرع بأصله دون وصفه".
ومفاد هذه القواعد: أن العقد الباطل أو الفاسد إذا وجد فإنه يترتب عليه حكم العقد الصحيح في ضمان المبيع عند هلاكه في يد المشتري ولم يمكن فسخ العقد.
ولكن يختلف عن العقد الصحيح في أن ضمان العقد الصحيح يكون بما اتفق عليه من الثمن، وأما ضمان العقد الفاسد فبالقيمة بالغة ما بلغت.
فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار.
إذا تزوج امرأة بعقد فاسد فإنه يجب عليه مهر المثل لا المهر المسمى.