" إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل (?) ".
أو "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل".
وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (?) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.
الأصل: هو ما يجب أولاً كالماء للطهارة.
البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.
ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.
المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.
نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طَول الحرة.