الغرور حرام (?).
وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (?).
وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (?).
وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (?).
الغرور: الخداع (?)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (?).
وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (?).
فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.