القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (?).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (?).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (?).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الغرور: الخداع (?)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (?).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (?).

فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015