العين لا تقبل الأجل (?).
الأجل: معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة.
فمفاد القاعدة: أن الأعيان لا تقبل التأجيل - كما سبق بيانه، وإنما الذي يقبل التأجيل هو الأثمان. والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة، وإنما الذي يجوز أن يكون ديناً في الذمة هو الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين. إلا أن يكون ذلك في السلم فتكون العين مؤجلة تبعاً لطبيعة ذلك العقد.
وينظر القاعدة رقم (520) من قواعد حرف الهمزة.
إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من الزمن، فالعقد باطل؛ لأن العين لا تقبل الأجل.
المسلم فيه في عقد السلم يجب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم في مقدار محدد من التمر مبين النوع والأجل فالعقد جائز.
ومنها: من استصنع ثوباً أو بيتاً أو آلة، واشترط الصانع مدة زمنية لتسليم المصنوع فالعقد جائز كذلك.