القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (?).

وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر" (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه.

وينظر القاعدة رقم (72)، والقاعدة (107)، من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له.

ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.

فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015