عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (?).
وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر" (?).
إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه.
وينظر القاعدة رقم (72)، والقاعدة (107)، من قواعد حرف الحاء.
اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له.
ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.
فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول