عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحمة في الثلث (?). أو المال المعين (?).
هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة، ولكن يمكن أن ينطبق على بعض شروط توزيع مال الوقف، أو توزيع صدقات مخصوصة على قوم مخصوصين.
فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد اختلاف في الحقوق المتعلقة بالمال، وكان المال لا يسعها فإنه تجرى المزاحمة فيها. والمراد بالمزاحمة قسمة المال بالحصص.
إذا أوصى بأن يُحج عنه، ويعتق رقبة، ويطعم عنه، وكان الثلث لا يسعها، فإن الثلث يقسم بين الوصايا بالحصص. فما خرج للحج يحج عنه من حيث يبلغ لأنه هو الممكن من تحصيل مقصود الموصي، ويعتق عنه جزء رقبة.
ومنها: إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم وحدد لكل جماعة مبلغاً محدداً، ثم تبين أن الربع لا يفي بالمطلوب فإنه يقسم بينهم بالحصص.
ومنها: إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف