العمل بالظاهر أصل لدفع الضرر عن الناس (?)
المراد بالظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه للسامع من غير تأمل وتفكر كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?) (?).
أو هو: اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة، وإن كان محتملاً للتأويل والتخصيص (?)، هذا في الألفاظ.
ولكن المراد بالظاهر في القاعدة: هو دلالة الحال والأمارات.
فمفاد القاعدة: أن العمل بدلالة الحال والأمارات الظاهرة أصل شرعي لدفع الضرر عن الناس في معاملاتهم ودفع ورفع الحرج عنهم.
إذا باع العبد واشترى أمام المولى - والمولى ساكت - فذلك يوجب أن يكون العبد مأذوناً؛ لأن كل من رآه يبيع ويشتري وسيده يراه وهو ساكت يظنه بل يغلب على ظنه أنه مأذون فيعامله؛ لأنه لو لم يكن مأذوناً، ولو لم