الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد المحقة.
ومنها: إذا غَصَب شخص من آخر أرضاً أو داراً أو حيواناً أو متاعاً فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغصوب لمن غُصِبَ منه؛ لأنه صاحب اليد المحقة.