وكذا لو قالت المزني بها: هو زوجي وقد شهد عليه بالزور أو أقر هو بالباطل درىء عنه الحد، وكذلك لو عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص. وكذلك لو جن السارق أو الزاني أو القاتل درىء الحد.