والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.

ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع

ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة.

لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (?).

ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015