والشراء والهبة والتمليك؛ لأن الحال شاهد على إرادة النكاح.
ومنها: إذا قالت: اخلعني بهذه الألف أو بهذه السيارة، فقبض الألف أو السيارة على الوجه المعتاد فيدل ذلك على الرضا منه بالمعاوضة فيقع الخلع
ومنها: وقوع الطلاق بألفاظ العتق.
لا تنعقد الهبة بلفظ البيع بغير ثمن، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج لعدم جريان العادة بذلك (?).
ومنها: عدم وقوع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى، عند الحنفية ورواية عند أحمد، وعند الآخرين يقع إن نوى (?).