وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعاً ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه (?).
والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة والكفالة.
إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هلَّ الهلال. فالعقد باطل.
ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك.
ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان.
وقال النووي رحمه الله تعالى (?): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.
إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب.
ومنها: إذا اشترط البائع رهناً بالثمن أو كفيلاً، جاز العقد وصح البيع.