العقد إذا خلا عن مقصوده لا يكون منعقداً أصلاً (?).
كل عقد من العقود له مقصود وغرض يقصده العاقدان من عقده.
فمفاد القاعدة: أن العقد - أي عقد - إذا خلا عن مقصوده الذي شرع له فإنه لا يكون منعقداً أصلاً، إذ يكون باطلاً لا يترتب عليه شيء من آثاره وأحكامه.
عقد الزواج المقصود منه حل الاستمتاع بين الزوجين، فإذا شرط في العقد أن لا يطأ الزوج زوجته أو لا يستمتع بها، فإن هذا العقد باطل لا يترتب عليه أثر من آثاره. وقيل: يصح العقد ويبطل الشرط (?).
ومنها: إذا استأجر داراً على أن لا يسكنها ولا ينتفع بها فالعقد باطل كذلك؛ لأن مقصود عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة.
ومنها: إذا ابتاع دابة أو سيارة على أن لا يركبها ولا يتصرف بها , فالعقد باطل كذلك؛ لانعدام المقصود من عقد البيع وهو حل التصرف في المبيع.