العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإِسلام تنعدم عند تمام إحراز المشركين إياها (?).
هذه القاعدة تتعلق بالأموال والغنائم، وكيف أن الأموال إنما تعصم بإحرازها في دار الإِسلام، ولكن هذه العصمة تنعدم إذا أحرزها المشركون.
فمفاد القاعدة: أن أموال المسلمين يملكها المشركون إذا غنموها وأحرزوها بإدخالهم إياها إلى دار الحرب.
وهي مسألة خلافية بين العلماء (?).
إذا غنم المشركون من المسلمين غنائم وحازوها وأدخلوها دار الحرب، ثم غلب عليهم المسلمون فاستردوها فإنها تكون غنيمة لجميع المقاتلين، ولكن إن وجد شيء بعينه لمسلم - فإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء - وأما إن وجده بعد القسمة بين الغانمين فإنه يأخذه بقيمته إن شاء.
ومنها: إذا أخذ المشركون ناقة أو دابة لمسلم ثم اشتراها منهم مسلم