العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (?).
وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (?).
وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (?).
وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (?).
وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (?).
وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (?).
العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (?)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،