القاعدة السابعة والثلاثون [العرف واعتباره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه (?).

وفي لفظ: "العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه" (?).

وفي لفظ: "العرف غير معتبر في المنصوص عليه" (?).

وفي لفظ: "العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه" (?).

وفي لفظ: "العرف لا يعارض النص" (?).

وفي لفظ: "العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء" (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (?)، وهو العادة.

هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015