ومنها: ما سبق وهو مَن زنى بامرأة فحُدَّ. ثم زنى بها مرة أخرى فيجب عليه حد آخر، بسبب الزنى، ولا عبرة بِكون المزني بها واحدة؛ لأنها محل الفعل، والعبرة للأسباب لا للمحال.