العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ (?). أو للمعاني دون الألفاظ (?).
إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. وينظر القاعدة 108 من قواعد حرف الحاء.
إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة، كان هذا عقد بيع لا عاقد هبة؛ لذكر العوض.
وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام (96 - 98)
إذا قال: بعتك هذا بغير ثمن. لم يكن هبة، وكان عقداً باطلاً,