عبارة النساء لا تصلح لعقد النكاح (?). عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى.
وفي لفظ: "المرأة لا تصلح أن تكون موجبة للنكاح ولا قابلة" (?). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
المرأة هل تصلح عبارتها لعقد النكاح؟ موجبة له أو قابلة؟ أي أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها - عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا يجوز للمرأة ذلك، كما لا يجوز لها أن تأذن لغير وليها بعقد نكاحها.
أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيجوز للمرأة أن تلي عقد نكاحها لنفسها ولغيرها وأن تأذن لغير وليها في تزويجها.
وحجة الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل" (?).