العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (?).
من أصول أبي حنيفة رحمه الله
إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص. عند أبي حنيفة رحمه الله.
الحديث المشهور وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الذهب بيمنه والحرير بشماله وقال: هذا حرام على ذكور أمتي حِلُّ لإناثهم" (?). وهذا الحديث متفق على قبوله، وهو عام في تحريم الذهب والحرير على الذكور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، مع الخبر الخاص وهو رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعرفجة بن أسعد (?) بأن يتخذ أنفاً من