وصل بها ما ينافي مقتضاهُ بطل (?) ". يأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
وفي لفظ: "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (?). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
تدل هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها على معنى متحد وهو أن الشرع وضع لكل عقد لفظاً يدل على موضوعه وأحكامه، فهل يمكن استعمال لفظ عقد في عقد آخر؟ وإذا استعمل فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى المقصود؟.
فعند الحنفية والمالكية الاعتداد بالمعنى المقصود قولاً واحداً، وأما عند الشافعية والحنابلة فخلاف في المعتبر والمغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟.
إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بعشرين ديناراً. فهل يعتبر هبة نظراً إلى اللفظ أو بيعاً نظراً إلى المعنى والقصد الذي دل عليه قوله: بعشرين ديناراً؟.