الشرع.

وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أَقلُّه وأكثره وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015