القاعدة الثانية [الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (?)

وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (?).

وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (?).

وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (?).

وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.

والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.

فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015