الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق (?)
وفي لفظ: "الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه" (?).
وفي لفظ: "الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق" (?).
وفي لفظ: "استصحاب الحال دليل مُبَقًّ لا موجب" (?).
الظاهر: هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص (?).
وأما عند الفقهاء: فهو ما يترجح وقوعه وإن كان يحتمل أمراً آخر.
والمراد بالظاهر في هذه القواعد: هو الأمر أو الحال السابقة للحكم، وهو المراد باستصحاب الحال.
فمفاد هذه القواعد: أن ما ثبت وغلب على الظن وجوده يبنى عليه الحكم، والحكم المبني عليه هو دفع الغير عما يخصه - وهو معنى الدفع -