الطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم (?)
طهارة الأشياء من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده؛ حتى يستعملوا طاهراً نقياً، سواء أكان طعاماً أم شراباً أم ما يستعمل استعمالاً.
فإذا كانت طهارة الأشياء نعمة فلا يجوز إثباتها بفعل محرم، لأن المحرم لا يكون طريقاً للنعم وللحلال.
الخمر نجسة والخل طاهر، فلا يجوز تخليل الخمر ونقلها من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس أو وضع ملح فيها أو غير ذلك، ولكن إن تخللت بنفسها طهرت، ولأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن تخليلها" (?). ولأن حبسها وإبقائها في ملك المسلم معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة.
ومنها: إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة، أو أحرقت فصارت رماداً أو تراباً، فهل ذلك يصبح طاهراً؟ قولان، والأرجح أن كل ذلك طاهر إذا لم يبق شيء عن أثر النجاسة (?).