الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة (?).
هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله الضمان.
فمفادها: أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره، وفي كل عقد ضمان يخصه - وإنما يكثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها أظهر وأكثر استعمالاً.
ففي النكاح ضمان وهو مهر المثل، وفي الإجارة ضمان وهو ضمان أجرة المثل، وهكذا.
إذا استام شيئاً وقبضه قبل تمام العقد ثم استهلكه أو هلك في يده فعليه قيمته.
وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر ما لا يصلح مهراً