ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن (?)، وضمان الدَّين لا يوجب ذلك.
هذه القاعدة ذات شقين: إذ تتضمن حكمين شرعيين: أحدهما: يختص بضمان القيمة - السابق بيانه - فتفيد القاعدة أن من ضمن وغرم قيمة شيء فقد ملكه. وثانيهما: يتعلق بضمان الدين - وهو الكفالة بمعناها الخاص، فتفيد القاعدة: أن من ضمن وكفل من غيره ديناً فضمانه هذا وكفالته لا يوجبان له الملك في المضمون؛ لأن المضمون بالدين ملك المكفول لا الكفيل الضامن.
إذا غصب عيناً فتبدلت عنده بحيث يتعذر ردها على صاحبها فعليه قيمتها يوم غصبها ويملكها.
وهذا عند الحنفية والمالكية (?)، وأما عند الشافعية فلا يملكها (?)، وكذلك الحنابلة (?).