" إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (?) ".
لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.
هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.
إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزماً.