ومنها: إذا جامع وهو محرم مراراً فعليه لكل مرة دم. ولكن إن كان ذلك في مجلس واحد فيكفيه دم واحد.
وعند مالك رحمه الله كما عند الحنفية إذ يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد جزاءً كاملاً على كل واحد منهم.
وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالاً فإن المشترك اثنان في قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل (?). فعنده يتعدد الضمان على كل حال.