الضرر اليسير يحتمل في العقود (?).
المراد بالضرر اليسير: الذي لا يُخلُّ بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.
فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.
إذا ابتاع نخلاً وعليها تمر لم يُؤَبَّر - أي لم يلقح - أو أُبِّر ولم يبدُ صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعاً لأصله وهو النخل.