ومنها: من رَكِب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلدة فانهدم جدار من الدار بركوبه لم يضمن قيمة الجدار، وكذلك ما يتلف بالماء من محتويات الدار التي وقع فيها الحريق فلا يضمنه رجال الإطفاء؛ لأن ضرر الحريق عام على المسلمين فكان لعامة المسلمين دفع ذلك عنهم.
ومنها: إذا حمل العدو على المسلمين فدفع عنهم رجل بآلة غيره أو بسلاحه حتى تلفت الآلة أو السلاح لم يضمن من قيمتها شيئاً.