القاعدة الخامسة والعشرون [الصور الخالية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصُّوَر الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالصور الخالية من المعنى: وجود آثار لمحرم في مباح.

فمفاد هذه القاعدة: إذا وجدت هذه الآثار والمظاهر التي لا حقيقة لها - أى لا جرم معتبر - فهل تعتبر الصورة فيحرم استعمال ما هى فيه، أو لا تعتبر فلا يحرم؟ خلاف في المسألة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إناء مطلي بالذهب أو بالفضة، وإذا أُدخل النار لا يخلص من طلائه شيء، هل يجوز استعماله؟ خلاف (?).

ومنها: ثوب منسوج بخيوط من ذهب أو فضة إذا أحرق إما أن يخرج منه شيء من الذهب أو االفضة أو لا يخرج؟ فهل يجوز استعماله.؟ وهل يجوز بيعه بذهب أو فضة؟ خلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015