الصلح عن دين بدين لا يجوز (?).
أصل هذه القاعدة ودليلها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" (?).
والمراد بالكاليء: الدين المؤجل. من كلأ يكلأ إذا تأخر، وهو بيع النسيئة بالنسيئة.
فمفاد القاعدة: أن الصلح إذا تم عن دين في الذمة بدين في الذمة فهو صلح باطل.
إذا كان لرجل على آخر طن تمر، فصالحه عنه بعشرة آلاف مؤجلة، فلا يصح هذا الصلح؛ لأنهما افترقا عن دين بدين، لأن التمر في ذمة المدين وهو دين، فلما صالحه على مبلغ مؤجل افترقا عن دين بدين وذلك لا يجوز.
إذا كان لرجل على رجل ألف دينار فصالحه على خمسمائة مؤجلة، فالصلح جائز، لأن صاحب المال حط من الألف خمسمائة والمبلغ واحد. وليس هو من بيع الكاليء بالكاليء.