صفة الشيء تملك بملك أصله (?).
وفى لفظ: "الصفة تتبع الأصل فتبنى عليه" (?). وقد سبق مثلها في قواعد حرف التاء تحت رقم (22).
الصفة لا تثبت إلا بالموصوف؛ لأنها عَرَض، والعرض لا يقوم بنفسه.
فمفاد القاعدة: أن صفة الشيء إنما يملكها مالك ذلك الشيء الذي هو أصلها.
إذا تعاقد شخصان عقد صرف - ويشترط في عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق - فإذا تم ذلك فقد لزم العقد. فإذا تم العقد ثم شرطا بعد العقد لأحدهما خياراً أو أجلاً، فالعقد فاسد - عند أبي حنيفة رحمه الله -؛ لأن المتعاقدين قَصَدا تغيير وصف العقد، بجعل الخاسر رابحاً، واللازم غير لازم؛ لأن العقد بغير شرط الخيار - لازم -، فوصف العقد كان الجواز، فغيراه إلى الفساد فبطل؛ لأن ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد يجعل كالمذكور في أصل