" إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيُّهما يُقدم؟ (?) " خلاف، فمالك يقدم الفعل، والشافعي المحل.
والمثال: مسح الرأس.
هذه القاعدة تشير إلى اختلاف مأخذ الأئمة في بعض المسائل، ففي بعض المسائل حكم يتعلق بالنظر إلى الفعل ذاته إن كان غُسلاً أو مسحاً أو غير ذلك، وفي بعضها حكم يتعلق بالنظر إلى محل الفعل إن كان أصلاً أو فرعاً.
ما ذكر من مسح الرأس: فمن نظر إليه من حيث كونه فعلاً وهو المسح رأى أنه لا يجب تكرار مسحه؛ لأنه إذا تكرر المسح صار غسلاً، والرأس ممسوح لا مغسول، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة (?) وأحمد (?) رضي الله عنهم. ولكن الشافعي رحمه الله خالفهم في ذلك حيث نظر إلى المحل وهو الرأس - من حيث كونه محلاً لفرض في الوضوء فاعتبره بأعضاء الوضوء الأخرى التي يُسن فيها التكرار فاستحب تكرار المسح (?).