الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال، فإذا قَتَل فالدية على العاقلة (?).
وقاعدة لها صلة بأحكام الصبي: وهي الثالثة.
الصبي لا يقع طلاقه (?).
المراد بالصبي عند الفقهاء: من كان دون البلوغ - ذكراً كان أو أنثى مميزاً أو دون سن التمييز -.
والمحجور عليه: الممنوع من التصرف فى أمواله وحقوقه لعدم كمال العقل عنده.
فمفاد القاعدة الأولى: أن من كان غير بالغ من بني آدم فهو ممنوع من التصرفات القولية فى أمواله وحقوقه، ولكن الصبي إذا حجر عليه - والأصل فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والمجنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المترتب عليها ضرر مالي، حيث يجب عليهما ضمان ما أتلفاه فى أموالهما، ويخاطب الولى بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة. ولكن لا يؤاخذ عليهما فى أبدانهما