الشيء يجوز أن يصير تابعاً لغيره وإن كان له حكم نفسه بانفراده (?). وينظر قواعد حرف الهمزة، القاعدة (34).
هذه القاعدة لا تخالف القاعدة السابقة؛ لأن موضوعها يختلف، وهي أصل عند أبي يوسف رحمه الله.
فمفادها: أن الشيء يكون له حكم نفسه إذا انفرد، ولكنه لا يجوز أن يصير تابعاً لغيره فى حالة أخرى، كما مثلنا في الأب والابن، ولا يخالف فى مدلولها أحد كما أرى وإن اختلفوا في بعض الفروع.
إذا ذبح شاة فقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين - أي الشريانين في الرقبة - جاز أكلها؛ لأن أحد الودجين صار تابعاً للآخر لأنهما جنس واحد. وعند محمَّد يجب قطع من كُلَّ عرق أكثره.
ومنها: إذا ملك شخص ثمانين شاة ثم بعد الحول هلك منها أربعون فالواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى شاة؛ لأن الزكاة فى النصاب دون العفو عندهما. وعند محمَّد وزفر الواجب نصف شاة؛ لأن الواجب قبل الهلاك كان شاة واحدة فلما هلك النصف تنصفت.