" إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملاً بالظاهر (?) ".
العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة.
إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعاً وعلى الآخر البينة.
وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجوراً أو مجنوناً يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة.
وفي بعض مسائلها خلاف.