الشهادة على الشهادة تجوز في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (?).
المراد بالشهادة على الشهادة: "أن يغيب شهود الأصل ويوكَّلوا عنهم شهوداً آخرين ينقلون شهادتهم ويؤدونها أمام القاضي.
فمفاد القاعدة: أن الشهادة على الشهادة أو التوكيل في أداء الشهادة يجوز في كل دعوى إلا في دعوى الحدود والقصاص؛ لأنها تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا احتمال رجوع شهود الأصل عن شهادتهم، فلذلك لا يجوز التوكيل فيها، ولا تقبل شهادة شهود الفرع.
ويشترط في الأصول الذين تقبل الشهادة على شهادتهم: أن يكونوا صالحين لأداء الشهادة إلى حين أداء الفروع لها أمام القضاء، فلو فسق شهود الأصل أو خَرِسوا أو ارتدوا وصاروا بحال لا تقبل شهادتهم بطلت الشهادة على شهادتهم.
غاب شهود الأصل وحمَّلوا الشهادة لآخرين ليشهدوا أمام القضاء أن لفلان على فلان مبلغاً من المال قدره كذا بسبب كذا. فتقبل هذه الشهادة